أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : قضاء الصلوات الفائتة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
قضاء الصلوات الفائتة
معلومات عن الفتوى: قضاء الصلوات الفائتة
رقم الفتوى :
1631
عنوان الفتوى :
قضاء الصلوات الفائتة
القسم التابعة له
:
قضاء الفوائت
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
ما حكم الصلوات الفائتة علي ، هل علي قضاؤها؟ أم ماذا أفعل؟ لأنني سمعت حديثا عن أنس رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من فاتته صلاة ولم يصلها فله أن يقيم في آخر الجمعة من رمضان ويصلي أربع ركعات ويستغفر الله بعدها). فهل هذا صحيح؟ أفيدوني أفادكم الله .
نص الجواب
الحمد لله
ليس هذا الحديث بصحيح ، ولا أصل له ، ولكن عليك القضاء ، فإذا ترك الإنسان صلوات نسيانا ، أو لأسباب نوم أو مرض فإنه يقضيها ، أما إن كان تركه لها عمدا بلا شبهة فإنه لا يقضي؛ لأن تركها عمدا كفر أكبر ، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء .
أما إن ترك الصلاة عامدا جاحدا لوجوبها فهو يكفر عند جميع أهل العلم ، لكن إذا كان يقر بوجوبها ، ويعلم أنها فرض عليه ، ولكنه تركها تهاونا وتكاسلا فهذا في حكمه نزاع بين أهل العلم .
والصواب الراجح في هذه المسألة : كفره كفرا أكبر ، ولا قضاء عليه ، وعليه التوبة مما سلف ، والاستقامة على فعلها مستقبلا .
أما من تركها لمرض أو تركها عن نسيان ، أو عن نوم فهذا يقضي . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) وقال تعالى : {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} ولقوله صلى الله عليه وسلم : (التوبة تهدم ما كان قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله). وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). وقال عليه الصلاة والسلام : (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله). وقال أيضا عليه الصلاة والسلام : (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة). أخرجه مسلم في صحيحه رحمه الله .
فهذه النصوص وما جاء في معناها كلها دالة على كفر من ترك الصلاة عمدا تهاونا وتكاسلا ، لا عن علة من نوم أو مرض يسوغ له معه التأخير ، أو عن نسيان ، فالناسي والنائم والمريض الذي يسوغ له التأخير يقضي ، وأما المتعمد المتساهل فهذا لا يقضي ، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، كما تقدم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: